responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 67


حدثني أبي عن أبيه في التيمم . متى يتيمم المتيمم ؟ ، قال :
يتيمم في آخر الوقت وعند أياسه من وجود الماء .
وحدثني أبي عن أبيه في المتيمم كم من صلاة يصلي به ؟ فقال :
صلاة واحدة ، ويتيمم لوقت كل صلاة .
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء ، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد كيف يصنع ؟ وما الذي يجب عليه ؟ ، قيل له عليه أن يصلي ، ولا يتيمم بشئ غير الصعيد ، إلا أن يجد الصعيد الذي أمر الله به فيتيمم به ، لان الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد الطيب ، وقد علم الله سبحانه مكان غيرهما من جميع الأشياء ، فلم يأمر الله المؤمنين به ، فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرا ، ولا صعيدا طيبا فقد زال عنه فرض الطهارة التي أمر الله بها ، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الوقت - الذي يجب للمتيمم التيمم فيه - هو الوقت الذي لو وجد بعده وبعد انصرافه من صلاته تلك ماء لم يجب عليه التطهر فيه ، ولا الإعادة لما صلى من الصلاة . ولا يجوز لمتيمم أن يتيمم في وقت يكون بعده وقت لو وجد فيه ماء لوجب عليه أن يتوضأ بذلك الماء ، ويعيد ما صلى من تلك الصلاة ، لأنه قد وجد الماء في وقت من أوقاتها ، يجب عليه فيه صلاتها .
باب القول في حد التيمم وتفسيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : حد التيمم إلى المرفقين ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلى الرسغين . وحد التيمم لمن لم

67

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست