قاطع ، لأنه ليس له أن يتركه يتراكم في ثوبه ، لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر . حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون به القرح أو الجرب أو الحكة في جسده فيصيب ثوبه منه شئ فقال : إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والانقاء ، فلا وضوء عليه ، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه غسله وقد رخص فيه أيضا فيما روي من الأحاديث . باب القول في التيمم ومتى يجب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : التيمم يجب على من لم يجد الماء المفرد الطاهر ، فمن لم يجد الماء المفرد الطاهر على ما ذكرنا ، من حاضر أو مسافر وجب عليه التيمم . والتيمم فلا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ، إن كان في ليل تيمم قبل طلوع الفجر وعند أياسه من وجود الماء ، وخوفه من فوات وقت الصلاة . وكذلك إن كان في نهار تيمم في آخر وقت النهار ، قبل غروب الشمس وصلى صلاة نهاره ، ولا يجوز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد ، إلا أن تكون صلاة ونافلتها فيجزيه ذلك عن التيمم مرتين ، مثل من صلى صلاة العصر قبل الغروب وفي آخر وقت وعند أياسه من الماء . فذلك لا يجوز له أن يصلي المغرب بذلك التيمم . لان عليه الاراغة [51] للماء ، والطلب له والاجتهاد فيه ما دام عليه من وقت المغرب شئ ، وإذا كان عليه طلب الماء للصلاة إلى آخر وقتها لم يجز له أن يصليها بتيمم تيممه لغيرها ، لأنه في ذلك ومع أياسه طامع من الله بتهيئته له ، والمن به عليه ، بمطر أو غيره من الأسباب .