باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول والجرح الذي لا ينقطع سيلانه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لزم الرجل تقطير البول ، أو سيلان الجرح ، فلم يبرح ولم ينقطع ، صلى صاحب ذلك من النساء والرجال ولم يلتفت إلى ما جاء من ذلك ، ولا ما سال ، إذ لا حيلة له في قطعه . وأحب لصاحب التقطير أن يحتشي بقطنة إن كان ذلك يلزم عنه بعض العلة ، ولصاحب الجرح أن يسد عليه بخرق أو كرسف ، فإن جاء من بعد ذلك شئ غالب صلى ، ولم يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء والحرص وقلة الوناء . حدثني أبي عن أبيه في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول إنه يتوضأ للصلاة ويصلي ولا يضره دوام البول لأنه لا حيلة له فيه . باب القول فيما يصيب ثوب ذي العلة من علته من الدم والقيح وغير ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه فيمن ابتلي بذلك : فليغسل ثوبه مما أصابه منه ، فإن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الأوقات ، فلا ضير عليه في تركه ، ولا نحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة ، في الخمس الصلوات ، إذا لم يكن له غيره ، فإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته ، ثم صلى في ذلك الثوب ، فإذا فرغ من صلاته غسل ما نال ثوبه من دم جراحه لكل صلاة ، وإن لم يكن يمكنه ذلك ، وشق وعسر عليه لسبب من الأسباب أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يمكنه ، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع