باب القول في غسل المرأة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من حيضها ، وليس عليها أن تحله عند اغتسالها من الجنابة ، ولكن عليها أن تجمعه في كفها ثم تصب عليه الماء صبا وتحركه وتعصره ثلاثا حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله ، وجال في جوانبه ، وكذلك من كان ذا لمة من الرجال . حدثني أبي عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة ؟ فقال : لا تنقض شعرها لأن الماء يأتي على ذلك كله ، ولكن تجمع شعرها على رأسها ، وتصب عليه الماء ، حتى تأتي على ذلك كله ، وتعصره وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله ، وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أنه أمرها بذلك ، وكانت كثيرة الشعر شديدة الظفر فلم يأمرها أن تنقض شعرها . وأما عند طهرها من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها . باب القول في الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضأ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل التوضئ لم يضق ذلك عليه ، وجاز له أن يعاود أهله مرارا وان لم يكن اغتسل بين ذلك ولا توضأ . وكذلك إن كان له أربع زوجات فجائز له أن يطأهن وان لم يحدث وضوءا بين وطئهن . حدثني أبي عن أبيه في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعاود أهله هل يتوضأ بينهما ؟ فقال : لا بأس أن يعود من غير وضوء وما آخر ذلك الا كأوله .