باب القول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن جنبا اغتمس اغتماسة في ماء يغمره ويحمل نجاسته ، ودلك ما يجب عليه دلكه من بدنه حتى ينقيه في اغتماسه ، ويأتي الماء عليه أجزأه ذلك عن غيره . وإن هو اغتمس ولم ينق بدنه ويمط بالماء عنه درنه حتى يصل ذلك إلى غامض شعره داخله وخارجه من إبطيه وأرفاغه ، وما يستكن من الشعر بين أليتيه . فلم ينق ولم يطهر ولو اغتمس كذلك في البحر مرارا تكثر ، لان كثير الماء . إذا لم ينق ما أمر العبد بانقائه في الغنى . دون قليله إذا أتى قليله على ما يجب غسله من الأعضاء . حدثني أبي عن أبيه أنه قال : إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة واحدة في ماء يغمره هل يطهره ذلك ؟ قيل له : نعم يجزي إلا أن يكون لم ينق ما أمر بانقائه من قبله ودبره ، فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة ، فأما إذا أنقى جميع أعضائه فقد نظف وطهر . باب القول فيما يكره الوضوء به من ماء الغدرات والبيار وما لا يكره من ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا ينجس ماء الغدير ولا يفسد ماء البير إلا ما غير ماءهما ، فأفسد بالتغيير لونه أو ريحه أو طعمه فإذا تغير من ذلك ريح مائهما ، أو طعم ذوقهما ، أو استحال له لونهما لم يجز التطهر بمائهما ، فأما إذا لم يكن شئ مما ذكر نافلا يفسد على المتطهر التطهر بمائهما كان الواقع فيهما ما كان . من ميتة أو غير ذلك من النجس والأدران .