باب القول فيما ينبغي للجنب أن يفعله إذا أراد أن يأكل أو ينام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن يأكل أو ينام ، وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه ، غير أنه يكون مخالفا للأثر . حدثني أبي عن أبيه في الجنب يريد أن يأكل أو ينام قال لا بأس به وأحب إلينا أن يغسل يديه ، ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام . باب القول في اجتماع الجنابة والعلة المانعة من الغسل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا اجتنب ، ثم سقط في نار قبل أن يغتسل فتنفط بدنه ، فخشي من الماء ، فإنه يتيمم بالصعيد الطيب ، ولا يغتسل ويكون تيممه لوقت كل صلاة ، فإذا برئ اغتسل من جنابته . باب القول في اجتماع الحيض والجنابة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت من قبل أن تغتسل فإن كان الدم مقصرا اغتسلت لجنابتها ، وإن غلب دم طمثها أجزأها أن تغتسل عند وقت طهرها غسلا واحدا لطهرها وجنابتها . حدثني أبي عن أبيه في المرأة تجتنب ثم تحيض قبل أن تغتسل من جنابتها قال : أحب الينا أن تغتسل من جنابتها ان لم يكن دم طمثها غالبا عليها . وإن لزمها الدم ولم يفارقها ولم يجف عنها تطهرت منهما جميعا طهورا واحدا .