قال : وكذلك من كان به قروح أو جراح فخاف من الماء أجزأه أن يغسل ما سوى ذلك الجرح ، ويغسل ما حواليه غسلا ، ويجزيه ذلك دون غسل ما يخشى عليه من جراحه . حدثني أبي عن أبيه في المجدور يجتنب ولا يقدر على الغسل ، ولا على الوضوء ، قال : من خشي التلف أو العنت من مجدور أو مريض أو جريح تيمم وكان ذلك له مجزيا . باب القول في الكسير كيف يعمل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من كسر فجبر ، فخشي إن هو أطلق الجبائر العنت من الماء لم يجز له إطلاقها ، وجاز له ترك غسل ذلك العضو ، ووجبت عليه الصلاة . من غير غسل ذلك العضو المكسور ، فأما ما يقال به من المسح على ذلك العضو فليس ذلك عندنا بشئ . لان الله أوجب الغسل عند الامكان وأطلق تركه عند المخافة للتلف في غسله ، والضرر على غاسله ، ومن جاز له بحكم الله ترك غسل عضو من أعضائه لعلة نازلة به فليس عليه مسح جبايره ، لان الجبائر خلاف العضو الذي أمر الله بغسله ، وليس عليه في كتاب ولا سنة غسل خرق الجباير وعيدانها عند الوضوء ، كما عليه أن يغسل يديه ورجليه ، فإن أمن من العنت في إطلاقها لم يجز له تركها ووجب عليه غسلها كما أمر الله سبحانه . والمبتلى بذلك مستأمن على دينه ناظر في ذلك لنفسه ، فلينظر كيف يفعل وليتحر الحق فيما يعمل ، فإنه يعامل من لا يخفى عليه خافية ، سرا كانت أو علانية هو كما قال سبحانه : ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) [45] .