responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 57


وعظمه ، والاناء يستوعبه المتوضي والمتوضيان والثلاثة في تطهرهم وشربهم له . وبين ما استوعي وما لم يستوع فرق بين .
وقال في بول الحمار والفرس والبغل وكل ما لا يؤكل لحمه إذا قطر منه شئ في إناء : إنه لا يتطهر بما في الاناء من الماء ، ولا يحل شربه ، ولا يجوز الانتفاع به ، وقال في بول الجمل والشاة يصيب الطهور منه شئ ويقع فيه فقال : لا بأس بالتطهر به ما لم يتغير له لون أو ريح أو طعم .
باب القول في الغسل من الجنابة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب على كل من كان جنبا أن يغسل يده اليمنى ، يفرغ عليه الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ، ثم يغسل يده اليسرى ، يغرف بيده اليمنى من الماء عليها حتى ينقيها ثم يغسل فرجه فينقيه ، ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل به فرجه ، ثم يضرب بها الأرض ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات ، أو يصب على رأسه الماء صبا إن كان الماء في كوز حتى ينقي رأسه ، ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى بشرته ، ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا ويسارا ويدلك جسده كله حتى ينقى ، ثم يتوضأ من بعد ذلك لصلاته فإن الوضوء للصلاة لا يقع إلا على طهارة من البدن .
حدثني أبي عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة فتوضأ فغسل يديه ثم غسل فرجه ، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره ، ثم غسل يده ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح رأسه ، ثم أفاض الماء على رأسه ،

57

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست