ثم غسل سائر جسده ، ومسح جسده بيده ، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فيه ، ثم غسل رجليه بعد ذلك ، ثم أعاد وضوءه لصلاته . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن اجتنب ثم اغتسل ولم يبل فلا أرى أنه طهر لأنه يبقى من المني في الإحليل ما يخرج من بعد الغسل . ألا ترى أنه لو خرج من بعد الغسل شئ من المني كان عليه إذا لم يكن بال أن يعيد غسله . فإن بال ثم خرج منه شئ من بعد الغسل فلا إعادة عليه وإنما ذلك ودي لا مني . حدثني أبي عن أبيه في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال : إن كان خرج منه ماء دافق لشهوة أعاد الغسل ، وإن كان مذيا أو شيئا رقيقا اكتفى بالوضوء منه دون الغسل . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إن فرق الجنب غسل أعضائه فغسلها عضوا بعد عضو أجزأه ذلك ، وإن يبس العضو الأول قبل غسل العضو الثاني ، إذا أتى في ذلك على ما أمره الله من غسل بدنه كله ، وسواء في ذلك الرجال والنساء . باب القول فيما يجب به الغسل على فاعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب الغسل على المحتلم في المنام من الماء الدافق على كل إنسان ، ويجب في الانتباه على اليقظان إذا التقى الختانان . حدثني أبي عن أبيه في الرجل يجامع المرأة فلا ينزل هل عليهما الغسل أم لا ؟ فقال قد اختلف في ذلك عن النبي عليه السلام ، وعن