باب القول فيما لا يجوز التطهر بفضله من الدواب ، وما ينجسه منها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ينجس الطهور أن يلغ فيه الكلب أو الخنزير أو أن يشرب منه كافر بفيه أو يدخل يده فيه . قال : واما الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من البهائم فما تبين في فضله تغير من ريح أو طعم أو لون فلا يتوضأ به ، وما لم يتبين في فضله شئ من ذلك فلا بأس بالتطهر به . قال : ولا بأس أن يتطهر الرجل من سور المرأة الحائض ، إذا لم يصبه من القذر شئ ، ولم تدخل يدها فيه قبل أن تغسلها . وقال في رجل تطهر من الجنابة من ماء في مركن كبير فأفضل فيه ماء ، فقال : لا بأس أن يتطهر بفضله ، ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شئ ، أو يكون أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهما ، فإن تراجع فيه شئ من غسالة بدنة ، أو أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهما فلا يتوضأ به هو ولا غيره . وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات من بول أو خمر قطرن في إناء : إنه لا يتطهر به وإنه نجس ، يدفق ذلك من الاناء ، ويطهر الاناء من نجاسة ما قطر فيه ، وكذلك لا يجوز شربه . وإن كان لم يبين منه في الاناء والماء لون ولا طعم لأنه فيه وإن لم يبين ويظهر عليه ، وقد حرم الله عز وجل شرب قليله ، كما حرم شرب كثيره ، فإذا صح له أنه قد شاب طهوره وشرابه شئ مما حرمه الله عليه لم يجز له شربه ولا التطهر به ، ووجب عليه دفقة والتجنب له ، وليس هذا الاناء مثل البيار والغدرات والبرك التي لا يستوعى ماؤها بشرب ولا تطهر لكثرة ما فيها من الماء