رضي الله عنه قال : من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة . باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في الطهور للصلاة بالمد من الماء ، والغسل من الجنابة بالصاع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : هذا حديث قد روي والله أعلم بصدقه ، وإن يكن ذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله كان طاهرا مطهرا ، عالما بحدود التطهر ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البركة في طعامه وشرابه وطهوره ما ليس لغيره ، وليس عندنا في ذلك حد محدود ، ولا أمر مقصود ، ولا مقدار معلوم بكيل ، ولا وزن مفهوم ، غير أن ما أتى على جميع الأعضاء ، وغسل ما أمر الله بغسله من قليل الماء ، فهو مجز لمن تطهر به ، وتوضأ ، وكذلك ما غسل من الماء جميع الأعضاء من الجنب حتى يأتي على شعرها وجلدها ومقبلها ومدبرها حتى ينقي ذلك ، ويغسل به المتوضي ما أمر بغسله من جميع بدنه فقد أجزأه وأدى عنه فرضه وكفاه ، قليلا كان ذلك أو كثيرا لان الله سبحانه لم يذكر من الماء قليلا ولا كثيرا ، وإنما أمر بالتطهر به جملة تطهيرا ، فما طهر وأنقى فقد أغنى المتطهرين به وكفى . باب القول في فنون الوضوء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من نام من النساء والرجال فزال عقله على أية ما حال ، من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فقد انتقض وضوءه ، وعليه الإعادة لما كان فيه من الصلاة إن كانت الصلاة من الفرائض اللازمة . وإن كانت تطوعا فهو بالخيار إن شاء أعاد