responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 54


الوضوء والصلاة ، وإن شاء ترك ذلك ، ولم يكن ما نام فيه من الصلاة له بصلاة .
حدثني أبي عن أبيه في المتوضي ينام جالسا ، أو يخفق برأسه محتبيا أو متربعا أو مستندا أو ساجدا أو قائما فقال : لا ينقض الوضوء ولا الصلاة من النوم إلا ما غلب العقل على أي حال ما كان النوم ، إذا زال به عقل صاحبه لزمه بزوال عقله إعادة وضوءه وصلواته .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وأحب لمن توضأ ثم اشتغل بشئ من أمور الدنيا فأطال في ذلك حتى ينسى ماله توضأ ، من بيع أو شراء أو حديث إذا لم يكن في ذلك منتظرا للصلاة ، متوقعا لدخول وقتها ، أن يعود لتطهره فيتطهر ، لأنه إذا كان قد اشتغل بغير الصلاة فلم يقم إليها ، وإنما قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [41] فأوجبت الآية الوضوء للصلاة إذا قام إليها . ومن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها . قال فإن كذب كذبه وجب عليه إعادة الوضوء ، وكذلك قولي فيمن رفث وتعدى وأفحش في المقال وأساء قال : ولو أن رجلا قبل امرأته أو ضمها أو لمسها أو شمها لم ينقض ذلك وضوءه إلا أن يكون خرج منه شئ .
حدثني أبي عن أبيه في متوضي قبل امرأته قال : لا ينقض وضوءه إلا أن يكون خرج منه شئ .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن رجلا توضأ فنسي غسل يده اليمنى حتى قام في صلاته قال : يعود فيغسل يده اليمنى ، ثم يغسل بعدها يده اليسرى ، ثم يمسح الرأس والأذنين ، ويغسل الرجلين



[41] المائدة 6 .

54

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست