باب القول فيما ينقض خروجه الوضوء وما يجب اعادته منه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ينتقض الوضوء وتجب إعادته من الدود يخرج من الدبر ، ومن الريح والغائط والبول والودي والمذي والمني إن جاء لغير شهوة نقض ولم يوجب الغسل ، وإن جاء المني لشهوة أوجب الغسل . والقئ الذارع ، والدم المسفوح وهو الذي يسيل أو يقطر من أي الجراح كان ، من حجامة أو رعاف أو غيرهما ، والقيح يسيل من الدمل والجراح وما كان مثلها ، والنوم المزيل للعقل . فإذا ابتلي أحد بذلك فليعد إلى طهوره فليتطهر ، ثم ليعد إلى صلاته فليستأنف الصلاة من أولها ، فمن لم يعد الوضوء ممن كان كذلك فلم يصل ، لان الطهور مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها . حدثني أبي عن أبيه قال : سئل أبي القسم بن إبراهيم رضي الله عنه عن الشيخ الكبير والمريض أو من به علة يخرج من دبره الدود بعد الوضوء هل عليه إعادة ؟ فقال يتوضأ من ذلك ، إلا أن يكون شيئا غالبا لا ينقطع ، لأنه لا يخرج من ذلك ما يخرج إلا ومعه غيره من العذرة ، ومن لم يصل بطهورهم لم تقبل صلاته ، كما لا تقبل من الغلول صدقته . وفي ذلك ما بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا تقبل الصلاة إلا بطهور ، ولا تقبل صلاة إلا بقرآن ، ولا تتم صلاة إلا بزكوة ، ولا تقبل صدقة من غلول ) . حدثني أبي عن أبيه قال : حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب