responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 484


حذيفة حين ذكرت له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في النهي عن التبني ما أنزل ، وكانت سهلة قد تبنت سالما ، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أرضعي سالما عشر رضاعات ثم ليدخل عليك كما كان يدخل فهذا مما لا يصح عندنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا نراه وليس ذلك عندنا بشئ ، وفي ذلك ما بلغنا أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها فقالت : أئتني بها وأعطتني موثقا ألا تسوأني فيها فأتيتها يوما فقالت : لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك ؟ فقال له علي عليه السلام : انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت ، وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما ، ولا رضاع بعد فصال .
وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرضاع بعد الفصال فقال :
لا رضاع بعد فصال .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال قليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين لقول الله سبحانه : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [7] وقوله :
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [8] .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهكذا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أمير المؤمنين رحمة الله عليه .



[7] الأحقاف 15 .
[8] الأحقاف 15 .

484

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست