responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 483


حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه فقال :
يحرم من الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا تحرم المصة والمصتان ) رواه بن الزبير ، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا ممن رواه فباطل محال .
باب القول في الرضاع بعد الفصال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا رضاع بعد فطام ، والفطام فهو الفصال والفصال فهو بعد الحولين وذلك قول الله عز وجل ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [5] فجمع لهما الله عز وجل وقتا للرضاع وجعل تمامها تماما للرضاع ، وقال سبحانه : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( * ) فكان أقل الحمل ستة أشهر والباقي من الثلاثين فهو رضاع ، والباقي بعد الستة الأشهر فهو حولان ، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين مدى للرضاع ، فمن رضع فيهما أو أرضع فهو رضاع ، وما كان بعدهما وبعد الفصال فليس برضاع يحرم ، وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه : ( وبعد انقضاء الحولين ) ، وأما الحديث الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسهلة : زوجة أبي



[5] البقرة 233 . ( 6 ) الأحقاف 15 .

483

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست