حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه فقال : يحرم من الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا تحرم المصة والمصتان ) رواه بن الزبير ، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا ممن رواه فباطل محال . باب القول في الرضاع بعد الفصال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا رضاع بعد فطام ، والفطام فهو الفصال والفصال فهو بعد الحولين وذلك قول الله عز وجل ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [5] فجمع لهما الله عز وجل وقتا للرضاع وجعل تمامها تماما للرضاع ، وقال سبحانه : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( * ) فكان أقل الحمل ستة أشهر والباقي من الثلاثين فهو رضاع ، والباقي بعد الستة الأشهر فهو حولان ، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين مدى للرضاع ، فمن رضع فيهما أو أرضع فهو رضاع ، وما كان بعدهما وبعد الفصال فليس برضاع يحرم ، وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه : ( وبعد انقضاء الحولين ) ، وأما الحديث الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسهلة : زوجة أبي