باب القول في لبن الفحل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لبن الفحل يحرم لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنة حمزة بن عبد المطلب حين قال : هي ابنة أخي من الرضاعة ، وكذلك ولادة الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحل ، ولبن الفحل كولادة الرحم . باب القول في استرضاع أهل الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا ينبغي أن تسترضع كافرة لأنها نجس كما قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما المشركون نجس ) [9] ولا شرك أشد من شرك من جحد بآيات الله ورسله وأنبيائه وكتبه ودعا معه آلها غيره ، إلا أن يضطر إلى ذلك فيسترضعها إلى أن يجد غيرها ، ولا ينبغي له أن يتوانى في إراغة سواها بل يرى له إن لم يخش على ولده تلفا أن يسقيه لبن الغنم يلخيه إياه باللخا ، ولا يسترضع مشركة كافرة إلا عند الضرورة كما يأكل الميتة ، فإذا استغنى عنها حرمت عليه الميتة ، فكذلك القول عندي في استرضاع المشركين لأولاد المسلمين . باب القول في غلام وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها مختلفين بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن مرضعا أرضعت غلاما بلبن ولدها ثم أقامت ثلاث سنين ثم أرضعت جارية بلبن ولداها آخر لم تحل هذه الجارية لذلك الغلام لأنهما وإن تفاوت رضاعهما