responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 482


قال يحيى بن الحسين عليه السلام : فهذه أخبار قد جاءت ، نقلها الثقات ، ولا نرى ولا نحب لاحد أن يدخل في نكاح شئ قارب الرضاع لما دخل فيه من الشبهة واللبسة بهذه الاخبار ، والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من الاقدام عليها والدخول فيها وفي غيرها متفسح ، وإلى سواها ( * ) لمن عقل عنها مرتكح [2] ، وعن الوقوع فيما قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات ، واختلفت فيه المقالات وكثرت فيه الروايات وأجمع على نقلها الثقات ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [3] وقال :
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) [4] .
باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تحرم المصة والمصتان من الرضاء كما يحرم الكثير ، كذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه إن امرأة أتته وقالت : إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه ثم ذكرت قرابته فكففت ، وأنا أريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغا فقال أمير المؤمنين عليه السلام الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة لا تحل له أبدا .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وكذلك لو أن الصبي لم ترضعه من الثدي وحلب له فألخته باللخاء وسقته سقيا حرم من ذلك كما يحرم الرضاع وكان ذلك والرضاع سواء .



[2] قال في الضياء المرتكح بضم الميم : ناحية الجبل والساحة .
[3] الحشر 7 .
[4] محمد 33 .

482

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست