responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 476

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


باب القول في المختلعة ومتى يجوز للرجل أن يخالعها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز للرجل أن يخالع امرأته بشئ يأخذه منها حتى يكون مبتدأ طلب ذلك منها ، وتكون ظالمة تقول لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك فراشا ولا أطيع لك أمرا ، فإذا كان ذلك منها ، ولم ترجع إلى ما يجب له عليها جازت له مخالعتها وأخذ ما أعطاها ، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه ، ولابد في الخلع من طلاق يلفظ به لها ، لان كل نكاح كان بين رجل وامرأة فلا يبطله إلا الطلاق وهذا قولي والذي أختاره في ذلك وأراه ، فلابد من ذكر الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ لها به بعد أخذ المال ، فإن لم يفعل ذلك أولا ولا آخرا فالمرأة في حباله وما أخذ منها لها دونه ، فأما الشرط قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال لها إذا أعطيتني كذا وكذا أو أبرأتني من مهرك والذي علي فأنت طالق ، فإذا فعل ذلك وقاله فصارت له إلى ما قال من إبرائه من مهرها ، أو إعطائه ما ذكر من مالها ، فقد طلقت بالقول في الأول ، وليس يحتاج إلى تكرير الطلاق ، وهذا مثل قول الرجل لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ، فإذا فعلته فقد طلقت ، وأما اللفظ به بعد أخذ المال فأن يقول عند أخذه منها ما طلب : أنت طالق ، أو أنت الطلاق ويشهد بذلك شاهدين ، فإن لم يكن من هذا شئ فلا أرى أن الطلاق يقع ، لان الزوج لم يوقعه ولم يشرطه ، ولم يذكره أولا ولا آخرا ، قال : وإن قال لها : أعطيني كذا وكذا وأخالعك أو قال لها : إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك ، فإن أعطته ذلك الشئ فهو بالخيار إن شاء طلق وأخذه ، وإن شاء لزم ورد ما أخذ ، وليس هذا مما يوجب الطلاق عليه لان هذا وعدا ( * ) وعدها إياه ، وليس بفراق أوقعه عليها


( * ) في نسخة ( لان هذا عدة وعدها إياها ) .

476

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست