وقوله إن فعلت كذا وكذا طلقتك خلاف قوله إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ، وبينهما عند أهل العلم والفهم فرق بين منير . باب القول في المختلعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اختلعت المرأة من زوجها فهي واحدة باين لا يراجعها إلا بولي وشاهدين ، ومهر جديد ، ولا ينبغي للرجل أن يخالعها إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيها وألا تقيمها الزوجة فيه ، فإذا بان له نشوزها وعظها ، فإن لم ترجع إلى ما يجب له عليها جاز حينئذ له أن يخالعها ولم ينبغ له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها من المهر ، فإذا أخذ ذلك منها على أن يخالعها ويباريها فينبغي له أن يقول لها : إذهبي فأنت طالق ، ثم قد بانت منه بتطليقة باين لا سبيل له عليها إلا بتزويج جديد بولي وشهود ومهر جديد ، وإن قال لها أيضا قد بارأتك بما أخذت منك أجزأه ذلك عن ذكر الطلاق ، لان معنى قوله قد بارأتك هو قد فارقتك إذا نوى ذلك وأراده ، وإن ادعى غير ذلك نظر في دعواه بما ينبغي من الاستحلاف والاستقصاء عليه في ذلك .