باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كان العبد تزوج بأمر سيده حرة ثم طلقها فعليه لها المتعة التي أمر الله بها كما عليه المهر الذي جعله الله ، وإن تزوج بغير أمر سيده ، لم يلزم سيده أن يمتع عنه ، وكان ذلك لها دينا عليه تطالبه به إذا أعتق ، وإنما يكون ذلك لها عليه إذا لم تعلم أنه مملوك ، أو لم تعلم أن سيده لم يأذن له في التزويج فتزوجت على أنه علم بأمر عبده ، وأخبرها بذلك العبد وأوهمها أن سيده أذن له فهذه جناية من العبد تلزم سيده للمرأة ، فإن علمت أن سيده لم يأذن له فلا متعة لها ألا تدعي جهلا بفساد تزويج العبد بغير إذن سيده ، قال : والحر إذا طلق أمة كانت لها عليه المتعة ، وكذلك المملوك إذا تزوج مملوكة بأمر سيده وجبت لها عليه المتعة باب القول في عدة المستحاضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المستحاضة تعتد إذا طلقت بما كانت تعرف من نفسها في أقرائها كما تفعل في الصلاة ، فإذا أتى وقت طهرها الذي كانت تعرفه من نفسها إن كانت طلقت في حيضها وفي أيام قعودها عن الصلاة اغتسلت ثم ابتدأت الحساب كما تبتديه للصلاة ، فتصلي في الأيام التي كانت تعلم أنها كانت تطهر فيها ، وتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتى تقعد عن الصلاة ثلاث مرار ، فإذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدتها ، وقد مضت لها ثلاثة أقراء ، ووقفت على عدتها ومعرفتها بحسابها لأيام أقرائها كما تقف عليه بالحساب لصلاتها ، ومعنى الصلاة والعدة واحد في المستحاضة تعتد بأيام الأقراء التي تعرف من نفسها قرءا فقرءا حتى توفي ثلاثة أقراء .