أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [96] وقد تعلمون أن التربص لا يكون منها بالتزويج لغير زوجها ، إلا من بعد علمها بمصير أمرها إليها وهي فإنما علمت حين انتهاء وفاة زوجها إليها لأنها قبل أن يبلغها ذلك كانت عند نفسها مأسورة مملوكا أمرها عليها ، لا يجوز لها تربص ولا غيره ، وأنتم قد حكمتم لها ، وأوجبتم أن تنكح ولا تربص بنفسها ساعة بلغها وفاة زوجها فإن التربص قد صار إليها ، وهذا خلاف ما أمر الله به بل القول في ذلك أنه واجب عليها التربص مذيوم ملكت أمرها ، وجرى عليها اسم التربص وانتظمها وأنه يجب عليها إظهار الحزن على صاحبها والتعطيل أربعة أشهر وعشرا لنفسها ، حتى ينالها ما حكم الله به على مثلها ، من فادح المصيبة ببعلها ، وإلا كانت هي وغيرها سواء ، ولم يكن لما ذكر الله سبحانه من التربص معنى . باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أعتق الرجل أم ولده استبرأت رحمها بحيضتين ثم حلت للأزواج ، وقد قال غيرنا : إن حيضة تجزى ، وهذا عندنا أحوط في أم الولد ، قال : وإن مات عنها سيدها ولم يكن أعتقها اعتدت بعد وفاته بثلاث حيض ، ثم حلت للأزواج وحيضتان يجزيانها ، والثلاث أحوط وأحب إلي ، وإن كان قد أعتقها وتزوجها ثم مات من بعد ذلك اعتدت عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا .