responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 473


الثلاث إلا بنكاح زوج راغب في نكاحها كما قال الله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [94] وقد علم الله مكان السيد فلم يذكره ، وذكر الزوج خاصا ، وفي هذا ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : " حتى تحل من حيث حرمت " يريد بالزوج ، كما حرمت [95] بالزوج .
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غائبا متى تعتد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها غائبا ، ثم علمت بعد موته بمدة قليلة أو كثيرة ، فإنها تعتد من يوم بلغها موته وانتهت إليها وفاته ، وقد قال غيرنا : إنها تحتسب بما مضى ، مذ يوم مات في عدتها ، ولسنا نقول بذلك لأنه يلزم من قال بهذا أن يطلق لها التزويج ساعة يبلغها وفاته ، إذا كان قد مضى من المدة مثل العدة أربعة أشهر وعشرا ومتى كان ذلك كذلك فقد سقط المعنى الذي أراد الله من المرأة عند وفاة زوجها ، من التعظيم لوفاته والاجلال لمصيبته ، والتعطيل لنفسها ، والطرح للسرور والتزين حتى يمضي ما حكم الله به عليها من الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله مدة لها ، فقلنا : ما تقولون في رجل مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إلا بعد خمسة أشهر مذ يوم توفى هل يجوز لها ساعة علمت أن تتزوج ؟ فإن قالوا نعم ، قلنا لهم :
يا سبحان الله أين قول الله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون



[94] البقرة 230 .
[95] في نسخة كما حرمت على الزوج .

473

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست