responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 472


فقد شاءه وما شاءه فقد أراده ، فافهم هديت ما به قلنا فيما عنه سألت ، وتدبر معاني قولنا فيما ذكرت ، بين لك الحق . وينير في قلبك الصدق ( * ) إن شاء الله تعالى والقوة بالله وله . وسألت عمن قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير ؟ والذي يجب في ذلك على من قال هذا الامر من أهل الاسلام فهو ما يجب على من قال لامرأته : أنت علي حرام ، لأنه إنما أراد بما ذكر وقال من هذه المحرمات ، أن يجعل امرأته عليه في التحريم مثلها ، وأن يحرمها على نفسه كتحريمها ، وكذلك ما كان من قوله أنت علي كفلانة لامرأة لا تحل له ، وقد قيل في الحرام بأقاويل وتؤول فيه بغير تأويل ، وأقل ما يجب عليه عندنا في ذلك واحدة ، له عليها الرجعة ما دامت في العدة ، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وصلواته : في ذلك أنه كان يدينه ، فإن قال : أردت واحدة كانت واحدة .
باب القول في الرجل يطلق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا طلق الرجل الأمة ثلاث تطليقات تطليقة بعد تطليقة ، ثم اشتراها بعد ذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لأنها ممن قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [93] قال : ولو أن رجلا حرا طلق أمة ثلاث تطليقات ، فاستبرت من مائه فنكحها سيدها لم تحل لزوجها بنكاح سيدها وكذلك لو كان عبد طلق أمة ثلاث تطليقات فنكحها سيدها لم تحل له بنكاح سيدها لان هذا نكاح ملك ، ولا تحل المرأة لزوجها بعد



[93] البقرة 230 . ( * ) في نسخة ( ويقر في قلبك الصدق ) .

472

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست