سبحانه يقول في ذوات العدة : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) [87] ويقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [88] وفي ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأثر أنه قال : ( لم يحرم الله ولم يحل شيئا أبغض إليه من الطلاق ) وإمساك المرأة المحسنة إذا كان زوجها محسنا من أفضل الاحسان وقد أمر الله بالتفضيل والاحسان فقال : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) [89] وزوجة الرجل أولى بفضله وإحسانه . وأقول : إن من كان من الرجال مسيئا ليس بذي إحسان ، وكان متحاملا ظالما لمن معه من النسوان ، لا يفئ إلى أمر الله فيهن ، ولا يصير إلى ما أمر به من إنصافهن ، فإنه لا استثناء له فيها ، ولا سبيل له بعد تطليقها عليها ، لأنه لها من الظالمين ولأمر الله فيها من المخالفين ، وإذا كان على ذلك من الحال فقد شاء الله منه الفراق وأمره فيها بالطلاق ، وذلك قول الله سبحانه وتعالى : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) [90] ويقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [91] وقال ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [92] ففي كل ذلك يأمر بالخير فيهن ، وينهى عن التحامل بالظلم عليهن ، ويأمر من لم يأتمر بذلك بفراقهن ، لان الظلم ليس من الاحسان ، وإذا لم يقع الاحسان والاتفاق فقد وجب عليه لها بأمر الله الفراق ، وكلما أمر الله به سبحانه