responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 471


سبحانه يقول في ذوات العدة : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) [87] ويقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [88] وفي ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأثر أنه قال : ( لم يحرم الله ولم يحل شيئا أبغض إليه من الطلاق ) وإمساك المرأة المحسنة إذا كان زوجها محسنا من أفضل الاحسان وقد أمر الله بالتفضيل والاحسان فقال :
( ولا تنسوا الفضل بينكم ) [89] وزوجة الرجل أولى بفضله وإحسانه .
وأقول : إن من كان من الرجال مسيئا ليس بذي إحسان ، وكان متحاملا ظالما لمن معه من النسوان ، لا يفئ إلى أمر الله فيهن ، ولا يصير إلى ما أمر به من إنصافهن ، فإنه لا استثناء له فيها ، ولا سبيل له بعد تطليقها عليها ، لأنه لها من الظالمين ولأمر الله فيها من المخالفين ، وإذا كان على ذلك من الحال فقد شاء الله منه الفراق وأمره فيها بالطلاق ، وذلك قول الله سبحانه وتعالى : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) [90] ويقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [91] وقال ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [92] ففي كل ذلك يأمر بالخير فيهن ، وينهى عن التحامل بالظلم عليهن ، ويأمر من لم يأتمر بذلك بفراقهن ، لان الظلم ليس من الاحسان ، وإذا لم يقع الاحسان والاتفاق فقد وجب عليه لها بأمر الله الفراق ، وكلما أمر الله به سبحانه



[87] البقرة 231 .
[88] الطلاق 1 .
[89] البقرة 237 .
[90] البقرة 231 .
[91] البقرة 229 .
[92] الطلاق 6 .

471

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست