responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 470


باب القول في اللعان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدها ، أو بالزنا قذفها ولم يأت عليها بأربعة يشهدون على لفظه ، فحينئذ يحضره ويحضرها الحاكم ثم يقول له ولها : خافا الله ربكما واتقيا خالقكما ، ولا تقدما على اللعان ، فإن نكل الزوج ضرب ثمانين وخلي وذلك حد القاذف ، وإن نكلت هي رجمت ، وإن مضيا على اللعان قال له الحاكم قل والله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من قذفي لها ونفي ولدها هذا ، ويكون الولد في حجر أمه ويشير إليه بيده ، ثم يقول ذلك يكرره أربع مرات فإذا أقسم بالله أربع مرات قال في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا ، ثم يقول للمرأة : أقسمي بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من قذفك ونفي ولدك هذا فتقول المرأة : والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي هذا ، فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت في الخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا بعد ذلك أبدا .
باب القول فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فقد قيل : إن له استثنائه وقيل لا استثناء في الطلاق ، وأما أنا فأرى أن من كان من الرجال محسنا ، وكانت زوجته قابلة لأمر الله سبحانه في بعلها صايرة إلى ما أمرها الله به في نفسها ، فإن لزوجها استثناءه فيها ، إذا كانت كذلك ، وكانت قائمة بما ذكرنا من ذلك لان الله

470

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست