responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 436

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


يطلق تطليقة بعد تطليقته التي كان راجع امرأته بعدها فيلزمه حينئذ اثنتان وتبقى معه بواحدة .
حدثني أبي عن أبيه : في الفئ ما هو قال : الفئ الجماع ، فإن لم يقدر على الملامسة لمرض أو علة أو سفر فاء بلسانه واكتفى بمقالته إلى أن يخرج من علته .
باب القول في طلاق المملوك والقول في طلاق المعتوه والصبي والمكره والمبرسم والسكران قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يكون بيع الأمة لها طلاقا ، ولا تحل بالبيع لناكح حتى يطلقها زوجها ، هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بريرة أنه لم يجعل بيعها طلاقها قال : ولو أن مملوكا طلق زوجته طلاقا لا يجوز له معه رجعة إلا بعد نكاح زوج فغشيها سيدها بعد ذلك لم تحل لزوجها بغشيان سيدها ، لان الزوج إذا طلق طلاقا لا تحل له المرأة إلا من بعد زوج [26] لم تحل حتى ينكحها زوج متزوج لها برغبة فيها ، فأما بنكاح مالكها فلا تحل له ، ولا تحل إلا من حيث حرمت كما حرمت بإكمال الطلاق ، وكذلك لا تحل له إلا من بعد طلاق ، والسيد المالك لا يطلق وإنما يطلق الزوج .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : طلاق المجنون والمعتوه في وقت إفاقتهما إن كانا يفيقان في وقت جائز ، وإن كان لا يفيقان في وقت من الأوقات فلا طلاق لهما ، وكذلك قولنا في المبرسم إنه لا طلاق



[26] في نسخة لا تحل له المرأة إلا بعد نكاح .

436

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست