responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 435


امرأته ثم أراد الفئ إليها قبل مضي الأربعة الأشهر وكان عليلا لا يطيق الجماع جاز له أن يفئ إليها بلسانه فيقول اشهدوا أني قد رجعت عن يميني وفئت إلى زوجتي ، فإن صح وأطاق الجماع وجب عليه ساعة يطيقة ويقدر عليه أن يدنو منها ، ولا يجوز له أن يخلف ذلك بعد الاستطاعة له ، لان إيلاءه ويمينه إنما وقعت على الجماع والمداناة ، فإن آلى من امرأته ثم أراد الفئ بعد أن مضت الأربعة الأشهر وكان عليلا لا يقدر على الجماع فإنه يجزيه أن يفئ بلسانه ويشهد على ذلك فإن صح بعد ذلك وأطاق الجماع فلا بأس عليه إن خلف الجماع من بعد الاستطاعة يوما أو يومين أو أكثر لان الأشهر التي حلف عليها وفيها قد خرجت .
قال : وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الامر فيها كالأمر في الأربعة الأشهر ، قال : فإن آلى أن لا يقربها أربعة أشهر ثم طلقها من بعد إيلائه بأيام فقد لزمها الطلاق ، وهي طالق واحدة ، أنقضت عدتها بعد الأربعة الأشهر أو قبلها سواء ذلك عندنا لأنا لا نرى أنه يلزمه طلاقها بإيلائه عند خروج الأربعة أشهر دون إيقافه ، ولو مضت له سنة أو أكثر ، فلذلك قلنا إن ذهاب الأشهر لا يلزمه به طلاق كان خروجها وذهابها قبل انقضاء العدة أو بعدها ، ولسنا نقول : في ذلك كما قال غيرنا : فيوقع بانقضاء الأربعة أشهر أولا قبل العدة تطليقة ثم يوقع بانقضاء العدة تطليقة ثانية ، هذا عندنا باطل لا نراه ، ولا نقول به ولا نشاءه . قال : ولو أن رجلا آلى ثم طلق [25] امرأته قبل أن يفئ ، ثم راجع قبل انقضاء العدة ولم يف ء وثبت على إيلائه وإمساكه عنها حتى تخرج الأربعة الأشهر رأينا أن يوقف لها بعد انقضاء الأربعة الأشهر فإن فاء فذاك ، وإن لم يف ء أجبر على أن



[25] في نسخة قال فإن آلى الرجل ثم طلق .

435

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست