له إذا زال عقله فلا طلاق له حتى يرجع إليه عقله ، والصبيان فلا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في ذلك عليهم ، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم ) . حدثني أبي عن أبيه : في رجل زوج عبده أمته ثم باعها هل يكون بيعها طلاقها قال : لا يكون بيعها طلاقها ولابد من طلاق الزوج نفسه . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن طلاق المجنون ؟ فقال : طلاق المجنون جائز في حال إفاقته ، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لبه ، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . وأما طلاق الصبيان وطلاق المبرسم فلا طلاق لصبي حتى يعقل ، وأما طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه ، وكذلك الذي يهذي في مرضه إذا كان لا يعقل طلاقا من غيره . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : وكذلك المكره لا يلزمه ما أكره عليه من طلاق ولا غيره من الايمان وغير ذلك ، وطلاق السكران جائز ، وعتاقه لازم لأنه فعل ذلك بنفسه [27] وأدخله على لبه . باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كتب الرجل في كتابه إلى امرأته إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإن وصل الكتاب إليها طلقت ، وإن ضل الكتاب وضاع أو ندم زوجها فحبسه فهي معه ولم
[27] في نسخة لأنه فعل ذلك بنفسه وأحله وأدخله على لبه .