responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 398


قال وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فقد أفسد الملك النكاح ، وليس إفساده إياه بطلاق ، وللمشتري أن يطأها بالملك ، وليس لسيدها الأول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان شرط لها أو لا . وإن أحب هذا الذي اشتراها أن يهبها أو يزوجها أو يبيعها فذلك له قال : وإن كان حين تزوجها من سيدها الأول دخل بها قبل شرائها ثم اشتراها فقد أفسد الملك النكاح أيضا ، وله أن يطأها بالملك وللذي باعها على الذي اشتراها الصداق كاملا لأنه قد وطئها في ملكه إياها وقبل بيعه لها ، وإن أراد هذا المشترى أن يزوجها أو يبيعها لم يجز له ذلك حتى يستبرءها بثلاث حيض فإن كانت ولدت منه قبل أن يشتريها ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك .
قال : ولو أن رجلا حرا تزوج مملوكة كان أولاده مماليك إلا أن يشترط عليهم أن أولاده أحرارا فيكون الشرط واجبا له عليهم .
باب القول في نكاح المماليك وطلاقهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : العبيد في النكاح والطلاق والعدة مثل الأحرار سواء سواء لا فرق بينهم وبينهم في ذلك ، لان الله سبحانه لم يفرق بينهم في كتابه ، وقد علم سبحانه مكان المماليك ، ولو كان أراد تفرقة بينهم في نكاح أو طلاق أو عدة لبين ذلك في كتابه ، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولم يأت في كتاب الله عز وجل لذلك فرق ، ولا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجماع بتفرقة بين المماليك والأحرار .

398

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست