responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 397


باب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كانت الجارية بين الرجلين وجاءت بولد من أحدهما ضمن صاحب الولد نصف قيمة الام يوم حملت ، ونصف قيمة الولد يوم ولد ، ونصف العقر ، ويدرأ عنه الحد لأنه قد ضرب فيها بسهم ، ولا نرى أنه يسقط عنه العقر ، لأنه غشيها ولا يجوز له غشيانها ، ولو سقط عنه عقزها لسقط عنه نصف قيمة ولدها ، لان العقر قبل الولد ، وهم مجمعون على أنه لو وطئها ولم يولدها للزمه نصف عقرها ، ومتى لزمه نصف عقرها لزمه نصف قيمة الولد ، ومتى لزمه نصف قيمة الولد لزمه نصف قيمة العقر ، لأنهما كليهما سيان ، هما لفاعلهما فعلان ، وجنايته على شريكه فهما جنايتان متساويتان ، وإن سقطت إحداهما سقطنا جميعا وإن ثبتت إحداهما ثبتتا جميعا .
قال : ولو كان شريك هذا الواطئ لهذه الجارية أخا لوجب عليه نصف قيمة الأمة ، ونصف قيمة عقرها وسقط عنه نصف قيمة ولده لان ولده حر بملك عمه لنصفه لأنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
باب القول في استبراء الأمة عند البيع والشراء والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه وسلامه : يجب على من باع أمة أن يستبرأها قبل بيعها بحيضة ، وكذلك يجب على المشتري أن يستبرأها من قبل وطئها بحيضة ، فإن كانت صغيرة أو كبيرة قد يئست من الحيض استبرأها بشهر قبل بيعها ، وقبل وطئها ، وإن اشتراها وهي حامل فوضعت عنده فقد حلت له بعد استقلالها من نفاسها ، وطهرها من دمها .

397

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست