باب القول فيمن أمر بنكاحه من النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( عليكم بذوات الاعجاز فإنهن أنجب وفيهن يمن ) قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجابة الأولاد واليمن فهو البركة والخير . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وللرجل أن يزوج عبده أم ولده إذا أعتقها برضى منها ، ويزوج مدبرته وأمته وإن كرهتا ذلك ، وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا أذنت له المكاتبة في ذلك ، ويكون صداق المكاتبة لها تستعين به في مكاتبتها ، ويكون ولدها في معناها إذا أدت ما عليها من الكاتبة عتقوا وعتقت ، وإن عجزت استرقوا واسترقت ، وكذلك أولاد المدبرة يعتقون إذا عتقت . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إذا ولدتهم بعد المكاتبة أو التدبير ، وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته فلهما الخيار إذا عتقا إن شاءتا اختارتا أنفسهما ، وإن شاءتا أزواجهما ، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بريرة جارية اشترتها عائشة فكان فيها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع سنن : فأولهن أن عائشة اشترتها ، واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) . وتصدق على بريرة بشئ ، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلى الله عليه وعلى وآله وسلم : ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) وأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .