responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 396

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


عليه ، ولا نقول به فيه لأنهن مشركات ، وقد قال الله سبحانه :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [79] .
باب القول فيمن ذلك ذي رحم محرم ومن ملك ذا رحم غير محرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إذا ملك الرجل ابنته ، أو أخته ، أو أمه ، أو خالته ، أو بنت ابنه ، أو بنت بنته ، أو بنت أخته ، أو بنت أخيه ، وإن سفلن ، أو جدته أم أبيه أو أم أمه ، أو جدة جدته فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك كان ، وإن ملك في واحدة منهم شقصا عتق ذلك الشقص عليه واستسعى لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه . وإن كان ذو رحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتق عليه إذا ملكه ضمن لشريكه باقي قيمته ، وكذلك لو كان بدل أولئك النساء رجال في منازلهن ، عتقوا على قريبهم إذا ملكهم .
قال وإن ملك ذا رحم غير محرم عليه نكاحه فله أن يسترقه ويشتريه ويبيعه مثل بنت العم وابن العم ، وابن الخال ، وابن الخالة ، وابنة الخالة ، وابن العمة وبنت العمة ، وأخيه من الرضاعة ، وبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وعمته من الرضاعة ، وخالته من الرضاعة ، وجدته من الرضاعة ، وعمته من الرضاعة ، وخالته من الرضاعة ، وجدته من الرضاعة ، من قبل أبيه وأمه ، فكل هؤلاء يجوز له بيعهم وشراؤهم واسترقاقهم ولكن ليس له أن يطأ محرما من الرضاعة .



[79] البقرة 212 .

396

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست