لبعض ، مع ما تراه بعينك عيانا منهم ، وتسمعه بأذنك من أقاويلهم ، واختلاف أديانهم ، وفي ذلك ما يقول الله عز وجل : ( وقالت اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ ) [78] قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وكذلك ما ذكرنا من اختلافهم ، وميزنا من أديانهم ، ما لم تجز نكاح اليهودي للنصرانية ، ولا النصراني لليهودية ، ولا لصنف من المشركين منافر لصنف أن ينكح فيه . باب القول في الذمي تسلم امرأته فيطلقها وهي في عدتها والذمية تسلم ولها زوج صغير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلة وعليها العدة من مائة ، فإن طلقها وهي في عدتها لزمها الطلاق واعتدت له من يوم طلقها ، لان املامها لم يكن طلاقا ، وإنما كان فرقة وفسخا ، وإن أسلم يوما من الدهر زوجها ، فأراد مراجعتها كانت معه باثنتين . قال : ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذميا صبيا ثم أسلمت بعد ذلك حبست عليه حتى تجري عليه الأحكام ثم يدعى إلى الاسلام ، فإن أسلم فهما على نكاحهما ، وإن أبى فرق بينهما ، وكذلك لو كان الزوج كبيرا فأسلم وأبت الزوجة أن تسلم لم يجز له نكاحها ، وكان الاسلام قد فسخه بينهما عندنا وفي قولنا ، إلا إن تسلم وهي في عدتها فيكونا على نكاحهما ، فأما ما يروى في ذلك ويقال به على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أنه أجاز نكاح الذميات ، فلا يصدق بذلك