responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 394


باب القول في ردة الصبي وفي من أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تكون ردة الصبي ردة حتى يكون في حال تجرى عليه الأحكام وهي أن ينبت أو يحتلم ، لان في ردته لو لزمته القتل إن لم يرجع ، ولو حكمنا عليه بالردة لحكما عليه بالاستتابة ، ولو حكمنا عليه بالاستتابة ، لحكمنا عليه بالقتل ان لم يتب ، والقتل فلا يجري عليه حتى أو يحتلم ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيهود بني قريضة ، قتل من كان منبتا فلذلك قلنا إن ردة الصبي لا يحكم بها عليه .
قال ، وإذا أسلم الرجل ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته فرجع إلى دين امرأته أو غيره من الأديان فقد بانت امرأته منه ، لأنه كان قد دخل في حد الاسلام ثم ارجع عنه ، فليس له إلا التوبة أو السيف فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا ، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر لان الفرقة جاءت من قبله .
قال : ولو أن مجوسيا تنصر ، أو نصرانيا تهود ، أو يهوديا تمجس ، لرأينا أن الوصلة بينه وبين زوجته قد انقطعت ، ولها المهر بما استحل من فرجها ، ولسنا نقول : إن الشرك كله ملة واحدة كما يقول : غيرنا فنثبتهما على نكاحهما ، وكيف يكون كله دينا واحدا وبعضهم أكفر من بعض ، وأغلا في الدين من بعض ، وكل يكفر صاحبه ، ويتبرأ منه ومن دينه ، فمن يجمع من كان ذلك في الاختلاف ، بل نفرقهم بأديانهم ، كما فرقوا أنفسهم بمذاهبهم . وإن كانوا عندنا كافرين ، وفي حكمنا بحكم الله عز وجل مشركين . ألا تسمع كيف يخبرك الله عز وجل بتكفير بعضهم

394

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست