responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 393


باب القول في المشرك يسلم وله عشر زوجات منهن من تزوجه جملة في عقدة واحدة ومنهن من تزوجه مفترقا وفي الحربي يخرج إلى دار الاسلام بأمان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن معا في عقدة واحدة فارقهن كلهن ، ثم اختار منهن أربعا ، ولا تكون مفارقته لهن طلاقا لان النكاح كان من أصله فاسدا ، فيتزوج الأربع تزويجا مبتدأ صحيحا ، وإن كان تزوج أربعا في عقدة وثلاثا في عقدة ثبت نكاح الأربع وسقط نكاح الثلاث ، وإن كان تزوج اثنتين في عقدة ، وثلاثا في عقدة ، واثنتين في عقدة ثبت نكاحها الثنتين الأولتين ، والثنتين الآخرتين ، وبطل نكاح الثلاث وإن كان تزوج واحدة في عقدة وستا في عقدة وثنتين في عقدة واحدة ، وواحدة أخرى في عقدة ثبت نكاح الأولى وبطل نكاح الست وثبت نكاح الثنتين ، وثبت أيضا نكاح الواحدة الآخرة يثبت له من ذلك ما يتم له أربعا ويسقط ما سوى ذلك .
قال : وأما أهل دار الحرب إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين بأمان في تجارة أو غيرها نساء كانوا أو رجالا فإنه ينبغي لإمام المسلمين أن يعلمهم أنه لا يجوز لهم أن يقيموا في دار الاسلام أكثر من سنة ، ويخبرهم أنهم إن أقاموا أكثر من سنة لم يتركهم أن يرجعوا إلى بلدهم ، وكان لهم عنده أحد معنيين إما أن يسلموا فيكونوا من المسلمين لهم مالهم وعليهم ما عليهم ، وإما أن توضع عليهم الجزية ويكونوا ذميين .

393

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست