responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 387


يمنعه مما جعل لغيره من جميع عبيده ؟ ! فلا بد لهم من القول : بأحد ثلاثة معان : إما أن يقولوا : إن الله عز وجل أطلق للمسلمين وأجاز ، وأحل نكاح الذميات اليهوديات والنصرانيات ، فيلزمهم أن يورثوهن من أزواجهن ويورثوا أزواجهن منهم ويورثوا من كان من أبنائهم ما لهن ، ويورثوهن من أبنائهن ما سمى الله لهن ، أو ينسبوا الظلم إلى إلههم ، ويقولوا به في خالقهم ، إذ كانوا يزعمون أنه أطلق لهم نكاح الذميات واستيلادهن ، وجعلهن زوجات كغيرهن ، وأوجب لهن مهور مثلهن ، وأوجب العدتين عليهن ، ثم حجبهن الله تعالى عن ذلك عن ميراث أزواجهن وأولادهن ، وحجب أزواجهن وأولادهن عن وراثة مالهن ، وقد أطلق لغيرهم الوراثة ، ثم منعهم هم الوراثة ، عن غير جرم اجترموه ، ولا عصيان افتعلوه ، بل الأزواج فعلوا ما أجاز الله سبحانه وأطلق لهم ، والأولاد فهو عز وجل أوجدهم وخلقهم ، ولا ذنب لهم فيما أطلق وفعل غيرهم . أو أن يرجعوا إلى الحق فيقولوا إن الله عز وجل لم يجعل ، ولم يطلق ولم يجز ولم يخلق ما قالوا عليه به من الامر بنكاح الذميات ، كما أذن وأمر بنكاح المسلمات ، فيكونوا في ذلك مصيبين ، ولربهم تعالى غير مجورين ، ولو كان ذلك شيئا أطلقه الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه ، لذكر مواريثهم في الكتاب بتحريم أو غير ذلك من الأسباب كما ذكر غيرها مما هو لا شك دونها ، ولذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وشرعه وأبانه لأهل الاسلام ، وكيف لا يكون لو كان يقول الجاهلون تفسيره في الكتاب والسنة يعلمه العالمون ، والله يقول ذو الجلال والسلطان فيما نزل على نبيه من الدلائل والفرقان : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون ) [70] وهذا فأعظم ما يحتاج إليه



[70] الانعام 38 .

387

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست