responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 386

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


كبدها ونشأ في حجرها ، لم تتغير أمه عن حالها التي كانت أولا عليها ولم ينتقل ابنها من الحال التي هو فيها ، أفيحرمان الميراث لحدث أحدثاه ؟ أو لسبب بعد اجتماعهما اكتسباه ؟ وقد يعلم أن الله سبحانه عدل ، لا يجوز في كبير ولا صغير من الأمور فهل يجوز على الله في عدله وجلاله ورحمته ومحاله أن يطلق لأبي هذا الغلام نكاح أمه ، ويخرجه منها ، ويجعله ولدها ، ثم يمنعه ميراثها ، ويحرمه مالها ، ولم يكن منه انتقال ولا منها ، ولا تحرف عن دينه ولا دينها ، الذي أباح لأبيه عليه وفيه نكاحها ، وأحل له مقاربتها ، وأجاز له مضاجعتها ، والبذر في موضع حرثها ، وسوغه ذلك ، وجعل نكاحه لها نكاحا جائرا حلالا سائغا ، حتى إذا فعل ما أجاز الله سبحانه له من ذلك ، وأخذ ما أطلق له ربه كذلك ، فغشيها بأمر خالقه ، وأولدها ما رزقه الله عز وجل من ذريته ، حجب الله سبحانه ولدها عن مالها ، وحرمه أكل ميراثها ، وقد ورث غيره من أمه وجعل لامه نصيبا في ماله ، وأنزل ذلك مفسرا في القرآن ، وبينه في الوحي غاية البيان ، فأعطى غيره وحرمه على غير شئ اجترمه ، ولا حدث أحدثه ، فتعالى الله عما يقول الجاهلون ، وينسب إليه المبطلون ؟ ! بل الله عز وجل أطلق في قولهم وأجاز في أصل زعمهم ومذهبهم لأبي هذا الغلام نكاح من ليس من أهل الاسلام ، فنكح ما أطلق الله سبحان له ، وبذر فأخرج الله بذره في الحرث الذي رزقه ووهبه ، فلم يتعد ما به أمر ، ولم يخرج إلى ما منه حذر ، ولم يغش ما عنه زجر ، بل هو على الطريق المستقيم ، وهو في ذلك كله مرض للإله الكريم ، فهل يجوز على الله سبحانه في عدله وجوده وكبريائه أن يطلق لعبده نكاح أمة حرة من إمائه ، ثم يحرمه ميراثها ، ويحرم ذلك ولدها ، الذي جعله الله سبحانه من أبيه ومنها ، وأخرجه مما أمر به من النكاح ، لا مما حرم من السفاح ، ثم

386

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست