responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 375


النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت يومها لعائشة ، وذلك أنها امرأة كانت قد أسنت فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراقها ، فقالت يا رسول الله لا تفارقني فإني أحب أن أحشر في نسائك وأنا أهب يومي لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وأيما امرأة وهبت يومها لا مرأة من نساء زوجها ثم رجعت فيه كان ذلك لها ، وكذلك لو وهبته لزوجها يصرفه حيث يشاء ثم رجعت فيه كان الواجب على زوجها رده إليها أو تسريحها بإحسان .
باب القول في المرأة تملك زوجها أو بعضه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وحرم عليها فإن أعتقته من ساعتها ، استأنفا إن أرادا نكاحا جديدا لأنها ساعة ملكته فقد حرمت عليه وانفسخت من يده فسخا بلا طلاق فذلك أمرناهما بتجديد النكاح ، وقد قال غيرنا : إذا أعتقته من ساعتها كانا على نكاحهما ، ولسنا نرى ذلك ولا نعمل عليه بل نبطله ونشدد فيه لأنه لو ثبت النكاح بعد الملك لها ولم ينفسخ وجاز ذلك للعبد أن ينكح مولاته بالنكاح الأول ، ولم يكن يجب على من ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته .
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفؤ لها وأمها كارهة لتزويجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رضيت المرأة والولي الذي جعل الله عقدة النكاح إليه وكان الزوج كفؤا جاز التزويج وإن

375

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست