responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 376

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


سخطت ذلك الام ، وإن قالت المرأة رضاي برضاء أمي لم نر أن التزويج ثابت إلا أن ترضى به الام ، وإنا لنحب أن تشاور الام كما تشاور الصبية ، وإن لم يكن إليها من التزويج شئ ، فلا ينبغي أن تترك مشاورتها ، لان لها في بنتها نصيبا ، وإذا رضيت المرأة والولي جاز النكاح وإن سخطت الام .
باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته ، وأن تصدقه هي صداقا واشترطت عليه أن الجماع بيدها والفراق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : شرط الله قبل شرطهما ، الفراق بيده والجماع إليه والنفقة عليه ولها عليه مهر مثلها ولا شرط لها .
قال ولو إن رجلا تزوج امرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته فإن فعلت ، فذلك بفضل منها ، وإن لم تف فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق ، قال : وكذلك لو شرط لها سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له .
باب القول في المرأة هل تلي عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا ؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز أن تزوج المرأة امرأة مثلها ، كائنة ما كانت منها قريبتها أو أمتها ولكن تولي رجلا من المسلمين فيعقد عقدة النكاح ، وقد قال غيرنا إن المرأة تزوج أمتها ولسنا نرى أن يعقد عقدة النكاح إلا الرجال لان الله تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد العقدة غير الرجال في جميع النكاح ، حرة كانت المزوجة أو أمة ، لرجل كانت أو لامرأة ، ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه وذكر لأنه

376

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست