responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 374


وإن أحب فارقها ، فإن فارقها لزمه نصف ما شرط عليه المزوج له ، وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها فالنكاح ثابت والمهر لها ، قال : ولو أن رجلا وهب ابنته لرجل أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز ذلك الأولياء كانت إجازتهم لفعلها إنكاحا منهم لها ، وكان لها مهر مثلها إذا قبل ذلك زوجها ، وكذلك الذي وهب ابنته إذا قال الزوج : قد قبلتها وجب لها عليه مهر مثلها . قال : وشهادة العبد في النكاح ثابته إذا كان مسلما عدلا ، وشهادة الوالد لولده وشهادة الابن لأبيه في النكاح جائزة يقطع بشهادتهم على المرأة في المهر وغيره ، إذا كانوا عدولا ثقات . قال ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره .
باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما ، وفي المرأة تهب يومها لبعض نساء زوجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا دخل بها والثيب يقيم عندها ثلاثة أيام ، كذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( للثيب ثلاث وللبكر سبع ) وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما دخل على أم سلمة قال : ( إن شئت سبعنا لك وإن شئت درنا عليك وعليهن ) فقالت : بل در علينا وقال : ( إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع إني لم أسبع لا مرأة من نسائي ) ، فقالت أم سلمة : إنما أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك الله يا رسول الله يا رسول الله .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها ، وقد فعلت ذلك سودة بنت زمعة بن عامر بن لؤي زوج

374

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست