responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 373


الحسين عليه السلام : ولو أن رجلا زوج ابنته وهو زائل العقل ( * ) ، ثبت نكاحه إذا كان الزوج كفؤا لها ، ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره من الأولياء ، وإنما أجزنا فعله في ذلك لأنه فعل ما يجوز له فعله ولم يتعد إلى غير الحق مع رضى المرأة بذلك ، ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم بما فعل من تزويجه لها من كفوها .
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليا وإن كان محرما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز إنكاح الذمي المسلمة ولا يكون وليا لها ولو كان أباها أو ابنها أو أخاها ، وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لأهل الذسة ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرما للمسلمات في السفر ولو كانوا آباء أو أبناء ، وكذلك لا يكون الأخ من الرضاعة ، ولا الابن من الرضاعة ، ولا الأب من الرضاعة وليا في النكاح ، ولا المدبر ولا المكاتب ولا المملوك ، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء وقد يكون الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر محرما لمن سافروا به . وابن العم لا يكون وليا في السفر ويكون وليا في النكاح .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولو أن رجلا كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة على ما ترى من المهر فزوجه إياها على أقل من مهر مثلها ، بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه ، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن به الناس بينهم ، كان لها مهر مثلها ، إذا أنكرت ولم تجز ذلك ، فإن أحب الزوج أوفاها ،


( * ) معناه أن يكون مخلطا في كلامه يصيب ويخطئ وأما إذا كان مطبقا عليه يهذي فهو كالنائم فلا يجوز عقده كما لا يجوز عقد النائم . ذكره في شرح علي بن بلال .

373

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست