قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولو أن رجلا أكره ابنته على التزويج أو ابنه ، وهما مدركان فأجازا ما فعل الأب جاز ، فإن زاد الأب في مهر امرأة الابن فجعل لها أكثر من مهرها وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له ، وقد أجازا إنكاحا كان لامرأة الابن مهر مثلها ، وللبنت مهر مثلها ، فإن أبت امرأة الابن أن تقبل دون ما شرط لها أبو زوجها كان ابنه بالخيار إن شاء أجاز ما فعل أبوه كله ، وإن شاء أبطله كله فبطل النكاح . باب القول فيمن تزوج زوجة على شئ بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فماتا كان لها قيمتهما يوم ماتا إن كان الابطاء بقبضهما من قبلها ، وإن كان حبس ذلك من قبله كان لها قيمتها يوم تزوجها . قال ولو أن رجلا تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد ذلك كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المستحق يوم تزوجها عليه . باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كانت قد علمت بأن لها الخيار في ذلك ، فلم تختر حتى دخل عليها فلا خيار لها ، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت اختلعت نفسها منه ، وإن كان دخل بها وهي صغيرة فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة ، قال وإن مات أحدهما قبل بلوغ الجارية ، وقت اختيارها ورثه صاحبه . قال يحيى بن