responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 369


حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس ، فقال : كل لهو ولعب فلن يرضى به الله من أهله فلا ( * ) يحل فعله .
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من لبس بثابت العقل والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من تزوج أو زوج على حكم زائل العقل فلا حكم له ، وللمرأة صداق مثلها من أخواتها وقرابتها وعماتها ونسائها ، قال : ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فأنكرت ذلك المرأة على وليها ونافرت فيه عاقد عقدة نكاحها ، فلها مهر مثلها ، ولا يجوز ما حكم له وليها عليها ، ألا أن يكون المزوج لها أبوها في حال صغرها ، فيجوز حكمه عليها وفيها إذا كانت صغيرة معه .
باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها والقول في مباراة الصبية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا عزم الرجل على أن يعتق أمته ويجعل عتقها مهرها ، فليراضها على ذلك فإن رضيت فليدع الشهود ثم ليخبرهم بما راضاها عليه وراضته ، فإذا سمعوا قوله وقولها قال : أشهدوا أني قد جعلت عتقها مهرها ، فهي على ذلك حرة لوجه الله تعالى ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية ابنة حيي بن أخطب جعل عتقها مهرها وأعتقها .
قال : وينبغي أن يقول : قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول : قد أعتقتك لأنه إذا قال : قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك ، فإن


( * ) في نسخة ( ولا يجوز ) .

369

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست