responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 370


أبت بعد ذلك لزمتها قيمتها تسعى له فيها ، وإذا قال قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك . فهي بالخيار عليه إن شاءت قالت : لا أرضى لأنه ساعة بدأ بالعتق فقال : قد أعتقتك عتقت وملكت أمرها ، وكان قوله جعلت عتقك مهرك قولا معلقا ، لها أن تجيبه إليه ولها أن تأبى عليه .
قال : ولو أن صبية بارى عنها أبوها زوجها بمهرها من بعد أن طلب ذلك الزوج ، فكبرت فطلبت صداقها من زوجها لقضي لها بما يجب لها منه لان الزوج قد أجاز المباراة والصبية لم تجز ، وإنما أجاز الأب ، والأب فليس له في صداقها أمر ، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى بذلك .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن غلاما ابن خمس عشرة سنة زوج أو تزوج لزمه بزويجه له وعليه ، ووجب عليه ما سمى من المهر ، قال : ولو تزوج رجل امرأة على طلاق أخرى عنده فقال : قد تزوجتك على طلاق فلانة فأجاز ذلك وليها ، فقد ثبت نكاحها ولها مهر مثلها ، وامرأته الأولى طالق منه ، لنيته لطلاقها ولفظه به لزوجته لأنه حين قال علي طلاق فلانة ونوى طلاقها إذا تزوج هذه كان قوله ذلك طلاقا لها ، إلا أن يكون نوى طلاقها ، ولا أراد بما لفظه من الشرط فراقها ، فإن كان ذلك كذلك لم يلزمه لها طلاق ولم يقع عليها منه فراق ، وإن قال أتزوجك على أن أفارق فلانة فرضيت وتزوجته فلها مهر مثلها ، وهو بالخيار في طلاق امرأته الأولى إن شاء لزم .
باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك فقبضته منه ثم وهبته له ثم طلقها قيل أن يدخل بها كان

370

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست