لا يجتمع مهر يؤخذ من رجل ، وحد يلزمه في فعله ، وكلما وجب فيه المهر بحكم الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فيه حد ، وكلما وجب بحكم الله فيه حد لم يكن معه مهر إلا على طريق ما ذكرنا من حسن رأى العلماء وجودة تمييزهم بين الأشياء . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم ) [51] على سوم أخيه فقال : ذلك إن كان التقارب والرضي وكان بينهم الكلام في الصداق ، فأما إذا خطب هذا وخطب هذا فلا بأس به ، وكذلك في السوم ، وقد كان بيع المزايدة في أيام الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه سوم الرجل على سوم أخيه . باب القول في الضرب بالدف عند التزويج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا نحب شيئا من اللهو ولا نراه ولا نختاره ولا نشاؤه ، دفا كان ذلك أو غيره من جميع الملاهي ، فأما الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه سمع دفا في بعض دور الأنصار فقال ما هذا ؟ فقيل له فلان يا رسول الله نكح فقال : الحمد الله أشيدوا بالنكاح أشيدوا بالنكاح ، فإنما أراد عليه السلام أشيدوا بذكره وبما تسرون به من أمره ، من جلبة الوليمة وضوضاء الطعام ، وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام ، مما يفعله في النكاح وعليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فأما أن يكون أمر باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز عليه به ، ولا أن ينسب شئ منه إليه .
[51] في نسخة ( ولا يسم على سوم أخيه ) ، والجزم على النبي والرفع على النفي .