responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 364


المرأة فلا بأس أن ينظر إليها نظرة واحدة يلمح منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا أرادوا ما أرادوا ، ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتها ولينظر إلى وجهها .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة ولها أن تتزوج من ساعتها ، وكذلك لو تزوجت زوجا ثانيا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الأول لان الله عز وجل يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [41] .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال : لا يحرم حرام حلالا ، وهو قول أهل الأثر [42] ، إلا أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من أهل العراق كرهوه .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج الامرأة هل يجوز له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة ؟ فقال : لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين [43] النظر إليه ، في سوى محاسنها التي نهى الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية . وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فرخص فيه .
وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنين فتزوجت ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال : لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من



[41] الأحزاب 29 .
[42] في نسخة وهو قول أهل البيت .
[43] في نسخة ما ليس بمحرم بين المسلمين من المحارم النظر إليه .

364

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست