حدثني أبي عن أبيه : في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها هل يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها فقال : أما الام فلا يجوز له نكاحها على حال لأنها من أمهات نسائه وقد قال الله : وأمهات نسائكم ، وأما البنت فجائز نكاحها إذا لم يكن دخل بأمها لقول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) [40] فلم يجعل في نكاحها جناحا إذا لم يكن دخل بأمها . حدثني أبي عن أبيه في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قيل أن يعطيها شيئا قال لا بأس بذلك إذا تراضيا وكان المهر مسمى . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإنما أجزنا للرجل أن يدخل بها إذا كان قد سمى لها المهر ، وعرفه وعرفته ، إذا رضيت بذلك وأنظرته قبل أن تأخذ منه شيئا ، لأنها لو وهبته كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذ جاز له هبتها وما جازت هبته فالانتظار فيه أجوز . باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالا وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه لا يحرم حرام حلالا ، وتفسير ذلك له أن رجلا بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جايزا له عندنا ، وكذلك لو فجر بالأم جاز له البنت في قولنا . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : إذا أراد الرجل أن يتزوج