responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 365


ساعتها ، إن شاءت لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [44] إلا أن يكون الرجل الأول طلقها ثلاثا فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه ، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا ، حتى يذوق عسيلتها ) ، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة ، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ، إلا أن يكون قد جامعها الزوج الثاني .
باب القول في تفسير قول الله عز وجل :
( غير أولي الإربة من الرجال ) [45] وفي المرأة تتزوج في عدتها وتفسير الأكفاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : معنى قول الله تبارك وتعالى : ( غير أولي الإربة من الرجال ) [46] هو غير أولي الحاجة من ذلك ما تقول العرب : ما لي في كذا وكذا من إرب ، والإربة مشتقة من الإرب ، فيكون غير أولي الإربة من الرجال هم الذين لا حاجة لهم إلى جماع النساء ، ولا ينالون السبيل إلى قضاء الحاجة منهن ، وقد يكون غير أولي الإربة غير أولي الفطنة ذوي البلاهة والغفلة .
قال : ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتها وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء عدتها كانت مفسوخة عقدة نكاحها ، وفرق الحاكم بين الرجل وبينها ، وأحسن على ذلك أدبه وأدبها ، إن ادعت وادعى جهلا بذلك ،



[44] الأحزاب 49 .
[45] النور 31 .
[46] النور 31 .

365

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست