responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 362


يركب الفاحشة منها ولا يستحل ما حرم الله من إتيانها إلا زان من المليين أو مشرك مبيح في ذلك لنفسه من المشركين .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا يجوز لرجل أن ينكح أم امرأة يملك عقدة نكاحها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها محرمة مبهمة مجمل تحريمها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وأمهات نسائكم ) [37] ولم يقل إن لم تدخلوا أولا دخلتم فأبهمنا ما أبهم ، وحرمنا من ذلك ما حرم ، فأما بنت المرأة التي قد دخل بها فلا تحل لزوج أمها ، لأنها ربيبته التي في حجره من امرأته التي في ملكه قد دخل بها وأفضى إليها ، فإن لم يكن دخل بها فلا بأس بأن ينكح ابنتها ، وإن كان قد ملك من الام عقدة نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) [38] فلم يجعل في نكاحها جناحا إذا لم يكن دخل بأمها .
حدثني أبي عن أبيه : في امرأة المفقود كيف تصنع فقال : ليس لامرأة المفقود أن تزوج أبدا حتى توقن له موتا فإن تزوجت وجاء زوجها فزوجها الأول أحق بها ، وتعتد من الآخر من الزوجين للاستبراء ، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) [39] قال : النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة ، ويكون العقد والتزويج ، وأما قوله : إلا زان أو مشرك فهو لا يركب سخط الله فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان .



[37] النساء 23 .
[38] النساء 23 .
[39] البقرة 3 .

362

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست