responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 361


باب القول في امرأة المفقود ومعنى قوله سبحانه :
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) [35] وتزوج الرجل بنت المرأة وأمها إذا لم يدخل بأحدهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تتزوج امرأة المفقود أبدا حتى تعلم خبره وتوقن يقينا بموته ، فإن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات ، وكان ذلك الخير قد بلغها من وفاته باطلا ثم أتى بوما وقدم عليها كان الأول أحق بها من الآخر ولا يقربها حتى تستبري من ماء الآخر ، ولها على الآخر المهر كاملا بما استحل من فرجها ، فإن كانت من الآخر حاملا لم يدن منها الأول حتى تضع ما في بطنها وتطهر من نفاسها ، ونسب ولدها من الآخر لاحق بأبيه لأنه نكاح على شبهة ، فإن لم تضع حتى يطلقها الأول فإنها تنتظر بنفسها وضع ما في بطنها من ذلك النكاح الذي كان على الشبهة بينها وبين الآخر ، فإذا وضعته وطهرت من نفاسها اعتدت من الأول بثلاث حيض مستقبلة ، فان أراد الأول أن يراجعها في هذه العدة فهو أولى بها فان تركها حتى تخرج من عدتها جاز لها أن تنكح أيهما شاءت نكاحا جديدا أو غيرهما إن أرادت .
وأما معنى قول الله تبارك وتعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [36] فهو إخبار من الله عز وجل أنه لا يركب الفاحشة من الزنا ولا يطاوع الزاني بالفجور من النساء إلا زانية من المليين أو مشركة مستحلة للزنى من المشركين ، وكذلك قوله في الزانية لا ينكحها ، ولا



[35] البقرة 3 .
[36] البقرة 3 .

361

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست